الباب السادس
اللجان العاملة
أحكام عامة للجان العاملة:
مادة (104) يجب أن يكون لكل لجنة رئيس ونائب له.
مادة (105) رئيس كل لجنة من اللجان الرئيسية يجب أن يكون أحد أعضاء الهيئة الإدارية.
مادة (106) رئيس كل لجنة يكون مسئولا مباشرة عنها أمام الهيئة الإدارية.
مادة (107) يسهم رئيس كل لجنة في وضع هيكلية فرق العمل الفرعية المنبثقة من لجنته وتعيين أعضائها، وتحديد مهامهم، واستبدالهم أو إعفائهم مع ضرورة وجود المبررات المقنعة لذلك، وذلك بالاتفاق المسبق مع رئيس الهيئة الإدارية.
مادة (108) يقدم رئيس كل لجنة بالجمعية تقريرا سنويا عن أداء لجنته للهيئة الإدارية.
مادة (109) يجب على رئيس كل لجنة إعداد خطة سنوية متكاملة ورفعها للهيئة الإدارية لاعتمادها.
مادة (110) يجب على رئيس اللجنة المحافظة على جميع أدوات الجمعية وممتلكاتها.
مادة (111) شراء احتياجات ومستلزمات كل لجنة يكون من مسؤولياتها بعد الحصول على الموافقة من الهيئة الإدارية.
مادة (112) يختص رئيس كل لجنة بالتوقيع على أذونات الصرف المالي الخاصة بلجنته.
مادة (113) عند تشكيل أعضاء اللجان , ينبغي عدم إشراك العضو العامل في أكثر من لجنة.
مادة (114) يوكل إلى اللجان العاملة بالجمعية ما تراه الهيئة الإدارية مناسبا لاختصاصها وتضع نظاما لأعمالها وأنشطتها.
مادة (115) تضع كل اللجان العاملة لوائح داخليه تنظم سير عملها في ضوء النظام الأساسي، ويتم تعديل هذه اللوائح والأنظمة وفقا لما تقتضيه الأسباب والمستجدات ويعمل بها بعد التصديق عليها من قبل الهيئة الإدارية.
مادة (116) تجتمع كل لجنة من اللجان العاملة مرتين في الشهر و كلما دعت الحاجة لذلك وتنعقد بحضور أكثر من نصف الأعضاء العاملين فيها.
مادة (117) تعتمد جميع اللجان العاملة نظام غالبية الأصوات في اتخاذ قراراتها (وهو نظام الغالبية الحاضرة المصوتة بحيث يكون لكل عضو صوت واحد وأن الممتنع عن التصويت لا يحسب عند فرز الأصوات) وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعتبر قراراتها سارية المفعول بعد الموافقة عليها من قبل الهيئة الإدارية.
مادة (118) يدير رئيس كل لجنة شؤون لجنته ويكون مسئولا عن أدائها وتسليم محاضر اجتماعاتها لأمين السر.
مادة (119) يدير رئيس كل لجنة أعضاء لجنته بروح الفريق الواحد دون تركز العمل على البعض وتهميش آخرين.
مادة (120) تلتزم جميع اللجان الاستمرار في عملها وتصريف الأمور حتى إقرار الهيكلة الإدارية الجديدة وتعيين رؤساء اللجان الجدد من قبل الهيئة الإدارية المنتخبة.
اللجان الرئيسية العاملة:
مادة (121) اللجان الرئيسية العاملة في الجمعية الحسينية يمكن إعادة ترتيبها أو إضافة لجان جديدة إليها، حسب ما تقتضيه حاجة العمل ولكن لا يجوز الاستغناء عن أي منها دون الرجوع للجمعية العمومية، وهذه اللجان هي:
1) لجنة العزاء: وتضم لجنة الشعراء والرواديد، ولجنة تنظيم الموكب، ولجنة السواد، ولجنة الفولكلور، ولجنة عزاء الناشئة، ولجنة الصوتيات.
2) اللجنة الثقافية: وتضم لجنة الاحتفالات، ولجنة التمثيل والمسرح، ولجنة الإنشاد، واللجنة الفنية، ولجنة العناية بالأدعية والزيارات/ وصلاة الجماعة وصلاة العيدين والآيات.
3) مراكز التعليم الديني
4) لجنة العلاقات العامة والإعلام: وتضم لجنة الإعداد للنشرة، ولجنة الإعلانات، و لجنة التصوير، ولجنة الإنترنت.
5) لجنة خدام الحسين(ع): وتضم لجنة الكشاف الحسيني ولجان الخدمات (لجنة الضيافة والنظافة /ولجنة الكهرباء/ولجنة السواعد) ومخازن ممتلكات الجمعية.
6) لجنة الموارد والمشاريع: وتضم لجنة الموارد الداخلية ولجنة الموارد الخارجية ولجنة المشاريع.
7) لجنة العضوية
8) لجنة البناء والصيانة
9) لجنة التقييم والتطوير
أولا: لجنة العزاء:
مادة (122) تختص لجنة العزاء بالمهام التالية:
1- الإشراف على موكب العزاء وتنظيمه.
2- التجديد الدائم والعمل على رفع مستوى الموكب الحسيني إلى الأفضل.
3- الإشراف والتنسيق والمتابعة المستمرة للشعراء والرواديد.
4- البحث عن خطباء حسينيين أكفاء لجميع المناسبات العزائية.
5- التنسيق والتعاون مع مآتم القرية بشأن مواعيد القراءة الحسينية وخروج الموكب.
6- التعاون مع اللجان المختصة بالمواكب الحسينية على مستوى البحرين وخارجها بما تقتضيه مصلحة الجمعية.
7- حفظ وأرشفة جميع الأنشطة والفعاليات الخاصة بالموكب الحسيني، والإشراف على جميع النشرات الكتابية أو الصوتية الصادرة عن اللجنة )بالتنسيق مع لجنة العلاقات العامة والإعلام).
8- نشر الشعارات الحسينية والسواد قبل شهر محرم الحرام.
ثانيا: اللجنة الثقافية:
مادة (123) تختص اللجنة الثقافية بالتالي:
1- إعداد برامج التوعية العقائدية والتثقيف الديني
2- الإشراف على البرامج العبادية مثل الأدعية والزيارات وإحياء ليلة القدر والأعياد الإسلامية
3- التحضير لإحياء الاحتفالات بمواليد أهل البيت (ع) والمناسبات الإسلامية.
4- إعداد الإصدارات والكتيبات والنشرات الثقافية بالتعاون مع اللجنة الإعلامية.
5- الإشراف على إعداد وتنفيذ وإخراج الإعمال الفنية المناسبة لدعم وتطوير برامج وأنشطة وفعاليات الجمعية بالتعاون والتنسيق مع مسئولي اللجان العاملة المعنية.
6- التعاون مع اللجان الثقافية والاحتفالات في البحرين وخارجها.
ثالثا: مراكز التعليم الديني:
مراكز التعليم الديني تعنى بتعليم الثقافة الدينية الأصيلة والعلوم الهامة الأخرى.
مادة (124) يترأس مراكز التعليم الديني (الرجالية والنسائية) بصورة مباشرة رئيس الجمعية الحسينية أو نائبه , ويوظف للعمل بها ما يراه مناسبا (كمدير/سكرتير/مشرف/منظف) سواء كان بأجر أو دون أجر بعد الاتفاق مع الهيئة الإدارية.
1 – إدارة التعليم الديني:
مادة (125) مدة عمل إدارة المركز سنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من رئاسة الجمعية.
مادة (126) تعقد إدارة المركز اجتماعاتها مرتين كل شهر.
مادة (127) يحق للإدارة المعينة تشكيل لجان عمل فرعية.
مادة (128) يمول المركز نفسه من رسوم التسجيل ومن حساب فعاليات الجمعية ومن التبرعات الخاصة.
مادة (129) يتقاضى المعلم أجرا مقابل عمله في المركز, ويبقى باب العمل التطوعي مفتوحا لجميع العاملين في المراكز التعليمية.
2- مهام إدارة التعليم الديني:
مادة (130) مهام إدارة التعليم الديني تتمثل في ما يلي:
1- وضع الخطط الاستراتيجية والبرامج التعليمية.
2- اتخاذ القرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في المركز التعليمي.
3- إعداد المقررات التعليمية والعمل على تطويرها.
4- الترويج للمركز والتسويق لخدماته التعليمية بكافة الوسائل الممكنة.
5- تسجيل المتعلمين وتزويدهم بالإرشادات الخاصة بالمركز.
6- الاستفادة من التجارب السابقة والاستعانة بآراء المختصين في مجال التعليم الديني.•
7- تعيين المدرسين وفق ما تقتضيه الحاجة.
8- تحديد الرسوم المناسبة للمقررات الدراسية.
9- توفير الاحتياجات اللازمة من أدوات ووسائل تعليمية.
10- العمل على تدريب المدرسين وتنمية أدائهم التعليمي
11- إعداد تقرير سنوي شامل عن سير العمل في المركز.
12- توثيق أعمال المركز وحفظ أدبياته في أرشيف منظم.
3- لجنة الكشاف الحسيني (بالهيئة الإدارية الرجالية) ولجنة كشافة السيدة الزهراء-ع- (بالهيئة الإدارية النسائية)، هي لجان تابعة للمراكز التعليمية.
مادة (137) ينبغي السعي الحثيث لتحقيق أهداف لجان الكشافة والتي تتضمن ما يلي:
1- إعداد جيل ملتزم بمذهب أهل البيت، واع لقضاياه، مطيع للقيادة.
2- احتضان جيل الناشئة واكتشاف المواهب الواعدة في الشعر والخطابة والإنشاد والمسرح والرسم والتصميم وغيرها.
3- إعداد جيل قادر على إدارة العمل الإسلامي ومقدر لأهمية الوقت والنظام.
4- تنمية حب العمل التطوعي وحب الآخرين والاهتمام بمبدأ الوحدة.
مادة (138) يشارك الكشاف الحسيني في: إحياء العزاء والاحتفالات وفي الضيافة والنظافة والمسابقات والرحلات وجميع ما يوكل له من مهام.
رابعا: لجنة خدام الحسين “ع “(لجنة الخدمات والمخازن):
مادة (131) تنطوي لجنة خدام الحسين(ع) تحت رئاسة إشراف مباشر لنائب رئيس الهيئة الإدارية إلا إذا ارتأت الهيئة الإدارية في دورتها خلاف ذلك.
مادة (132) تضم لجنة خدام الحسين(ع) اللجان الفرعية التالية:
1) اللجنة الميدانية) السواعد.(
2) لجنة الضيافة والنظافة.
3) لجنة الكهرباء (رجالية فقط).
4) لجنة الكشاف الحسيني (التابعة للهيئة الإدارية الرجالية) ولجنة كشافة السيدة الزهراء-ع- (التابعة للهيئة الإدارية النسائية).
5) لجنة المخازن (رجالية فقط).
مادة (133) تختص لجنة خدام الحسين “ع)” لجنة الخدمات ( بالتالي:
1- تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية المتعلقة بمبنى الجمعية ومرافقه وممتلكاته.
2- الإسناد والتهيئة الميدانية لجميع أنشطة الجمعية والأنشطة الاجتماعية الخاصة.
3- فتح وغلق المأتم ومرافقه والقيام بشئونه الخدماتية.
4- التأكد من توفر جميع احتياجات الجمعية من مواد أساسية وشرائها.
5- المحافظة على مخازن الجمعية وجميع ممتلكاتها.
6- حفظ سجل خاص في المخازن يبين حركة الأدوات والأجهزة والممتلكات الأخرى سواء للاستخدام الرسمي أوالإعارة.
7- العناية الخاصة بلجنة الكشاف الحسيني.
مادة (134) لا يحق لأي لجنة إعارة أي من ممتلكات الجمعية دون إذن مسبق من رئيس الجمعية أو نائبه.
مادة (135) الهيئة الإدارية وأمين مخازن الجمعية ورؤساء اللجان مسئولون،كل في حدود صلاحياته، عن الأجهزة والأدوات وممتلكات الجمعية الحسينية.
مادة (136) الأجهزة والأدوات وكل حاجيات وممتلكات الجمعية ليست حكرا على لجنة دون أخرى، ولرئيس الجمعية ونائبه حرية التصرف فيها وفي حركتها.
مادة (137) ينبغي السعي الحثيث لتحقيق أهداف لجنة الكشاف الحسيني والتي تتضمن ما يلي:
5- إعداد جيل ملتزم بمذهب أهل البيت، واع لقضاياه، مطيع للقيادة.
6- احتضان جيل الناشئة واكتشاف المواهب الواعدة في الشعر والخطابة والإنشاد والمسرح والرسم والتصميم وغيرها.
7- إعداد جيل قادر على إدارة العمل الإسلامي ومقدر لأهمية الوقت والنظام.
8- تنمية حب العمل التطوعي وحب الآخرين والاهتمام بمبدأ الوحدة.
مادة (138) يشارك الكشاف الحسيني في: إحياء العزاء والاحتفالات وفي الضيافة والنظافة والمسابقات والرحلات وجميع ما يوكل له من مهام.
مادة (139) يحق لرئيس لجنة الخدمات أن يستعين بمجموعة من العاملين بأجر لمساعدته في بعض مهامه وذلك بعد موافقة الهيئة الإدارية.
خامسا: لجنة العلاقات العامة والإعلام:
مادة (140) تنقسم لجنة العلاقات العامة والإعلام إلى لجنتين فرعيتين، هما لجنة العلاقات العامة، ولجنة الإعلام.
مادة (141) تختص لجنة العلاقات العامة بالتالي:
1- إبراز دور الجمعية كمؤسسة هامة وفاعلة بالقرية.
2- العمل على بث روح المحبة والإخاء والتآلف بين أفراد المجتمع.
3- التواصل الدائم مع مجتمعنا في أفراحه وأحزانه وتقديم بطاقات التهاني والتعازي باسم الجمعية الحسينية.
4- العمل على إقامة البرامج الاجتماعية والرحلات الترفيهية التي تخدم أهداف الجمعية.
5- التنسيق والتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة في القرية وخارجها.
6- تعزيز روح المشاركة ونشر ثقافة التطوع لدى الشباب والصغار خاصة.
7- توطيد أواصر العلاقة مع مآتم ومؤسسات القرية.
8- إعداد برامج لتكريم الأعضاء العاملين والمتطوعين في أنشطة الجمعية.
9- تنظيم زيارات لأفراد ومؤسسات المجتمع بما تقتضيه المصلحة العامة للجمعية.
10- تنظيم حملات التبرع بالدم.
مادة (142) تضم لجنة الإعلام لجنة الإعلانات ولجنة الصوتيات والمرئيات، وتختص بما يلي:
1- توثيق ورصد جميع فعاليات وأنشطة الجمعية (عزاء، حفل، ندوة، مهرجان، حملة التبرع بالدم وغيرها).
2- نشر أنشطة وفعاليات الجمعية عبر الوسائل الإعلامية المتاحة.
3- تنظيم وإدارة فريق عمل مختص للموقع الخاص بالجمعية على شبكة الانترنت ومتابعة إجراء التحديثات اللازمة باستمرار.
4- تصميم وطباعة الإعلانات وبطاقات الدعوة.
5- إصدار جميع النشرات والمطبوعات المتعلقة بالجمعية.
6- إرسال الرسائل الإلكترونية (SMS) والدعوات لفعاليات وأنشطه المأتم عن طريق الشبكة الالكترونية وترتيب إجراءات البث المباشر عليها.
7- بيع منتجات الجمعية) من أفلام وأشرطة وغيرها (.
سادسا: لجنة الموارد والمشاريع:
مادة (143) تتكون إيرادات الجمعية الحسينية من:
1- اشتراكات الأعضاء.
2- الحقوق الشرعية.
3- رسوم الخدمات التعليمية.
4- النذور والمنح والهبات والوصايا والوقف.
5- المساعدات والتبرعات النقدية والعينية من أهل الخير، والمبالغ المدفوعة من مستخدمي المأتم استخداما شخصيا.
6- عائدات استثمار أموال مشاريع الجمعية.
7- أية موارد أخرى تقبلها الهيئة الإدارية على أن لا تخالف الجوانب الشرعية واللوائح والقوانين.
مادة (144) تختص لجنة الموارد والمشاريع بالمهام التالية:
1- وضع خطط العمل المناسبة لتنمية الموارد المالية للجمعية الحسينية.
2- تنشيط التبرعات المالية وتنمية إيرادات الجمعية لدعم أنشطة وفعاليات الجمعية.
3- زيادة الأوقاف العينية وذلك بالتواصل مع أهل الخير من داخل القرية وخارجها.
4- استلام الأخماس وتوصيلها لوكلاء المراجع العظام.
5- العمل على إيجاد مشاريع تنموية لدعم الجمعية الحسينية.
6- تنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل الهيئة الإدارية.
سابعا: لجنة العضوية:
مادة (145) تنطوي لجنة العضوية تحت إشراف أو رئاسة أمين سر الهيئة الإدارية إلا إذا ارتأت الهيئة الإدارية في دورتها خلاف ذلك.
مادة (146) تختص لجنة العضوية بالمهام التالية:
1- التواصل مع الأعضاء وتعزيز انتمائهم للجمعية.
2- العمل على ضم أعضاء جدد، وتشجيعهم على العمل ضمن لجان الجمعية.
3- عرض طلبات العضوية الجديدة على أعضاء الهيئة الإدارية في أول اجتماع له من تاريخ تقديم طلب العضوية لإقرارها.
4- تحديث بيانات الأعضاء، ومتابعة اشتراكاتهم السنوية.
ثامنا: لجنة البناء والصيانة:.
مادة (147) تضم لجنة البناء والصيانة في عضويتها الأمين المالي للجمعية.
مادة (148) تختص لجنة البناء والصيانة بالتالي:
1- تحديد احتياجات البناء والصيانة ومفاوضة المتعهدين.
2- اتخاذ القرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل.
3- الإشراف والمتابعة لبناء مأتم الجمعية الحسينية وجميع مرافقه وصيانتها.
4- الإشراف والمتابعة لبناء جميع مشاريع الجمعية الحسينية وصيانتها.
تاسعا: لجنة التقييم والتطوير:
مادة (149) تشكل لجنة نسائية وأخرى رجالية تختص “بالتقييم والتطوير” تكون تابعة بصورة مباشرة لرئيس الجمعية، والذي يعين لها سنويا ما يراه مناسبا من رئيس وأعضاء، وتختص بالآتي:
أ- تقييم العمل بالجمعية الحسينية والمراكز التعليمية.
ب- إيجاد نقاط القوة والضعف لجميع اللجان العاملة.
ت- التطوير المهني للأعضاء وتدريبهم (في حدود إمكانيات الجمعية) والسعي للارتقاء بمستوى أدائهم العملي.
ث- العمل لإيجاد التوصيات والحلول الممكنة للتطوير والوصول إلى مستوى الجودة في العمل.
ج- لا تعتبر قراراتها ماضية حتى تقر من قبل الهيئة الإدارية.
الإمام الصادق (ع)