الباب الرابع
الانتخابات
طريقة انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة:
مادة (47) تنعقد الجمعية العمومية الاعتيادية للرجال كل عامين لانتخاب هيئة إدارية جديدة للرجال، كما تنعقد الجمعية العمومية الاعتيادية للنساء كل عامين لانتخاب هيئة إدارية جديدة للنساء، وذلك في شهر ربيع الأول. ويتم ذلك بعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي وما تعرضه الهيئتان الإداريتان من خطط مستقبلية وتوصيات.
مادة (48) توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية لجميع الأعضاء قبل موعد انعقادها بأسبوعين، مرفقة بجدول الأعمال وذلك بالوسائل الإعلانية المتاحة. على أن يكون التقرير الأدبي والتقرير المالي جاهزين للاطلاع في مقر الجمعية الحسينية قبل إعلان الانعقاد.
مادة (49) يشترط في المتقدم لترشيح نفسه لعضوية الهيئة الإدارية أن يكون عضوا عاملا في الجمعية الحسينية وقد مضى على عضويته ستة أشهر ميلادية كاملة.
مادة (50) يشترط في المتقدم لترشيح نفسه لعضوية الهيئة الإدارية أن لا يكون من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ثبتت مسئولية هذا العضو عن وقوع تجاوزات أدت الى فصله.
مادة (51) عضوية الهيئة الإدارية سنتان ويحق للعضو ترشيح نفسه لثلاث دورات متتاليات.
مادة (52) تتكون كل من الهيئة الإدارية الرجالية والنسائية من أحد عشر عضوا يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري من قبل الجمعية العمومية , على أن يبقى كل من ترشح لعضوية الإدارة ولم يفز في الانتخابات كأعضاء احتياط، بحيث تكون الأولوية لكل مترشح حسب الأصوات التي حصل عليها.
مادة (53) ينتخب أعضاء الهيئة الإدارية الرجالية الأعضاء العاملون من الرجال، بينما ينتخب أعضاء الهيئة الإدارية النسائية العضوات العاملات من النساء.
مادة (54) يجب الحضور الشخصي للناخب ولا تقبل الإنابة عنه لأي عذر.
مادة (55) لأهمية الحدث، يجب الحضور الشخصي للمترشح لعضوية الهيئة الإدارية ولا تقبل الإنابة عنه إلا بعذر يقدم للجنة الإنتخابات لعرضه على الجمعية العمومية. حينها ومع قبول العذر، يجب أن يكون النائب عن المترشح هو أحد أعضاء الجمعية العمومية ولا يجوز له التصويت بدلا عن المترشح.
مادة (56) يتم انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة بالإقتراع السري والمباشر وبحسب عدد الأصوات, وفي حال تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من المترشحين لشغل آخر المقاعد لعضوية الهيئة الإدارية الجديدة يعاد انتخابهم بالاقتراع السري مرة أخرى في اليوم نفسه.
مادة (57) تعتبر ورقة الانتخابات باطلة ولاغيه إذا رشح الناخب أكثر من أحد عشر مرشحا أو إذا قام الناخب بوضع علامات أو كتب ما يسيء للمترشحين،وذلك بقرار لجنة الانتخابات.
مادة (58) يحق للمترشح مراقبة عملية فرز الأصوات أو تعيين من ينوب عنه من أعضاء الجمعية العمومية وذلك بالاتفاق مع رئيس لجنة الانتخابات.
آلية الانتخابات:
مادة (59) تكون آلية الانتخابات على النحو الآتي:
1- تحدد الهيئة الإدارية موعد وتاريخ الانتخابات
2- تعلن الهيئة الإدارية للجمعية العمومية عن فتح باب الترشح لعضوية “لجنة الانتخابات” لخمسة من أعضائها، على أن لا يكونوا مترشحين لعضوية الهيئة الإدارية الجديدة ويظل الباب مفتوحا لمدة أسبوعين.
3- يجتمع جميع من ترشحوا لاختيار خمسة منهم لعضوية “لجنة الانتخابات” وذلك بالاقتراع السري وفي وجود أمين سر الجمعية. وعلى أعضاء اللجنة بعدها أن يختاروا لهم رئيسا بنفس الطريقة وذلك في الأسبوع الأول بعد غلق باب الترشح لهذه اللجنة.
4- يكون للهيئة الإدارية الحق في تعيين أعضاء لجنة الانتخابات في حال لم يترشح لعضويتها أحد ولها الحق في تعيين أعضاء مكملين لها في حال عدم اكتمال أعضائها، على أن لا يكونوا مترشحين لعضوية الهيئة الإدارية الجديدة.
5- يحق للهيئة الإدارية ولجنة الانتخابات دعوة مراقبين من خارج الجمعية العمومية للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية.
6- تباشر اللجنة مهامها وتقوم في غضون أسبوعين على الأكثر من تكوينها بالإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية الهيئة الإدارية الجديدة.
7- يغلق باب الترشح لعضوية الهيئة الإدارية الجديدة وتعلن أسماء المترشحين قبل أسبوعين على الأقل من موعد الانتخابات المحدد سابقا من قبل الهيئة الإدارية.
مادة (60) يحق للجنة الانتخابات تمديد فترة الانتخابات في حال لم يكتمل عدد المترشحين.
مهام لجنة الانتخابات:
مادة (61) تكون مهام لجنة الانتخابات كما يلي:
1- تهيئة جميع متطلبات العملية الانتخابية.
2- إعداد الاستمارات اللازمة للانتخابات.
3- الإعلان عن الانتخابات ودعوة الأعضاء العاملين كافة للترشح للإدارة الجديدة.
4- تسجيل المترشحين للإدارة الجديدة والتأكد من استيفائهم لشروط الترشح.
5- إصدار لائحة القواعد والنظم التي تضمن سير الانتخابات وتتماشى والنظام الأساسي للجمعية.
6- التأكد من سجل العضوية.
7- التأكد من توافر النصاب القانوني من خلال فحص سجل الحضور للناخبين واعتماده.
8- فحص صناديق الاقتراع وأوراق التصويت والتأكد من خلوها من كل ما يشكك في نزاهة الانتخابات.
9- تسيير عملية الانتخاب وفرز الأصوات واستخراج النتائج.
10- إعلان أسماء الفائزين بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات مباشرة وبشكل علني للجمعية العمومية بعد التوقيع عليها من قبل جميع أعضاء اللجنة وختمها بختم الجمعية.
11- تلقي الطعون في نزاهة الانتخابات والبت فيها.
12- إعداد التقرير الخاص بسير العملية الانتخابية.
13- الاحتفاظ بجميع أوراق التصويت للمدة المقررة للطعون وهي ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج, في مظاريف خاصة واعتمادها من قبل رئيس اللجنة.
14- الاجتماع مع الإدارة الجديدة وتسليمها تقريرا حول سير العملية الانتخابية.