الباب الثالث
الجمعية العمومية
مادة (26) الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية وهي الجهة المعنية بمتابعة وتقييم أداء وفاعلية الهيئة الإدارية وسير عمل اللجان المنبثقة عنها، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها.
مادة (27) الجمعية العمومية لكل من الرجال والنساء, تضم عددا غير محدد من الأعضاء المستوفين لشروط العضوية.
اختصاصات الجمعية العمومية:
مادة (28) تختص الجمعية العمومية بالمسائل الآتية:
1- انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.
2- حل الهيئة الإدارية إذا ثبت عدم صلاحيتها لأي سبب من الأسباب.
3- النظر في تقرير الهيئة الإدارية المتعلق بأعمال وفعاليات الدورة المنتهية وإقراره.
4- النظر في الحساب الختامي المدقق لإيرادات ومصروفات الدورة المالية المنتهية وإقراره.
5- النظر في الاقتراحات والتوصيات والمسائل والقضايا المقدمة من قبل الهيئة الإدارية وأعضاء الجمعية العمومية.
6- تعديل النظام الأساسي للجمعية الحسينية.
انعقاد الجمعية العمومية الاعتيادية:
مادة (29) تنعقد الجمعية العمومية الاعتيادية للرجال والنساء سنويا في ربيع الأول ويتم فيها عرض انجازات الهيئة الإدارية ومناقشة الأمور المالية والخطط المستقبلية والتوصيات.
مادة (30) يوجه مجلس الإدارة الدعوة ويحدد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية لجميع الأعضاء ويطلعهم على جدول الأعمال (بالطرق الممكنة) وذلك قبل موعد انعقادها بأسبوعين على الأقل.
مادة (31) على مجلس الإدارة تذكير الأعضاء وحثهم لتسديد رسم العضوية السنوي وعليه ترك الباب مفتوحا حتى ثلاثة أيام قبل اجتماع الجمعية العمومية وذلك ليتسنى حصر الأعضاء ومعرفة نصاب الاجتماع مسبقا.
مادة (32) يقوم مجلس الإدارة بإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين يحق لهم حضور الاجتماع موضحا من لهم حق التصويت وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل.
مادة (34) لا يجوز للجمعية العمومية الاعتيادية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
مادة (35) يكتمل النصاب القانوني لجميع جلسات الجمعية العمومية الرجالية وكذلك النسائية بحضور أكثر من نصف الأعضاء العاملين الذين تكون عضويتهم فاعلة ، فإن لم يكتمل النصاب خلال ساعة أجلت الجلسة للأسبوع التالي على الأكثر وتعقد بمن حضر من الأعضاء، إلا في حالة طلب تعديل أي من بنود النظام الأساسي أو حجب الثقة عن الهيئة الإدارية فلا يجوز إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء العاملين.
مادة (36) إذا اكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر في صحة القرارات المتخذة انسحاب اقل من نصف الأعضاء الحاضرين عند بدء الاجتماع.
انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية (الطارئة):
مادة (37) تنعقد الجمعية العمومية الاستثنائية لأي طارئ بطلب من الهيئة الإدارية أو بطلب عشرين عضوا عاملا على الأقل في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم تدع الهيئة الإدارية لعقد الجلسة في المدة المحددة, تنعقد الجلسة من تلقاء نفسها, وينطبق عليها ما ينطبق على جلسات الجمعية العمومية الاعتيادية من أحكام سابقة الذكر في المادة(31) والمادة(32) والمادة(33) والمادة(34).
مادة (38) يناقش في جلسة الجمعية العمومية الاستثنائية الموضوع الذي عقدت من أجله فقط والذي يحتاج إلى اتخاذ قرار من الجمعية العمومية, وذلك في الأمور التالية:
1- طلب تعديل في النظام الأساسي للجمعية الحسينية.
2- استقالة أكثر من نصف أعضاء الهيئة الإدارية.
3- حصول تجاوزات من قبل الهيئة الإدارية.
4- طلب حل الهيئة الإدارية إذا ثبت عدم صلاحيتها لأي سبب من الأسباب.
5- استدعاء حاجة ملحة جدا غير ما ذكر.
قرارات الجمعية العمومية :
مادة (39) لكل عضو عامل صوت واحد في اجتماع الجمعية العمومية، ويجب على العضو الحضور شخصيا ويوقع إثبات الحضور في سجل خاص بعد التحقق من صحة عضويته وسريانها وأن له حق التصويت.
مادة (40) قرارات الجمعية العمومية سارية المفعول وقتما اتخذت، ما دامت لا تخالف أحكام النظام الأساسي للجمعية الحسينية, وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات ولا يعتد بالأعضاء الحاضرين الممتنعين عن التصويت إذا لم يتجاوز عددهم نصف الحاضرين. أما في حالتي التعديل في النظام الأساسي أو حجب الثقة عن الهيئة الإدارية فيجب اتفاق أصوات ثلثي الأعضاء الحاضرين.
آلية تعديل النظام الأساسي:
مادة (41) على مجلس الإدارة أن يراجع بنود النظام الأساسي بصورة دورية ويقيم الحاجة لتعديل أو حذف أو إضافة أي مادة لهذا النظام، وتوكل هذه المهمة لأمين السر لمتابعتها وطرحها على مجلس الإدارة في اجتماعاته.
مادة (42) يجب أن لا يمس أي تعديل بأهداف الجمعية الحسينية، وأن لا يخالف الشريعة الإسلامية.
مادة (43) يتم تعديل أو حذف أو إضافة أي مادة من مواد هذا النظام للجمعية الحسينية بالطريقة الآتية:
1- يقدم طلب تعديل الدستور من قبل الهيئة الإدارية بعد الموافقة عليه بأغلبية ثلثي أعضائها رجالا ونساء، ويعرض على الجمعية العمومية الاعتيادية أو الاستثنائية طبقا للمادة(31/أ) للتصويت عليه
2- توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية (الاعتيادية أو الاستثنائية) لجميع الأعضاء قبل موعد انعقادها بأسبوعين، مرفقة بجدول الأعمال الذي يوضح فيه ماهية التغيير المطلوبة في النظام الأساسي.
3- لا يجوز التعديل في النظام الأساسي إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء العاملين من كل من الرجال والنساء الذين تكون عضويتهم فاعلة.
4- قرارات الجمعية العمومية سارية المفعول وقتما اتخذت, وتصدر القرارات لتعديل أي من بنود النظام الأساسي أو حل الهيئة الإدارية باتفاق أصوات ثلثي الأعضاء الحاضرين من الرجال وكذلك اتفاق أصوات ثلثي الأعضاء الحاضرين من النساء.
5- يشترط إثبات قرار الجمعية العمومية بتعديل الدستور أو حل الهيئة الإدارية كتابيا في محضر الجمعية العمومية والتوقيع من قبل جميع المصوتين عليه بالإيجاب ليبقى نافذا.
6- إذا رفض التعديل فلا يجوز عرضه من جديد على الجمعية العمومية قبل مضي ستة أشهر على هذا الرفض.
لجنة التدقيق:
مادة (44) على الهيئة الإدارية بنهاية كل سنة تشكيل “لجنة تدقيق” من أعضاء الجمعية العمومية للتأكد من صحة جرد كل موجودات وممتلكات الجمعية ومراجعة التقرير المالي قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية وعلى اللجنة تقديم تقرير للجمعية العمومية في الاجتماع يفيد صحة البيانات المقدمة من قبل الهيئة الإدارية.
مادة (45) للجنة التدقيق الاستعانة بأي شخص تراه مناسبا من داخل أو خارج الجمعية العمومية لمساعدتها في عملها.
مادة (46) للجمعية العمومية، إذا دعت الحاجة، تعيين محاسبا قانونيا معتمدا للاطلاع على حسابات الجمعية وتقديم تقرير مالي مفصل عنها وبالخصوص إذا ما جاوزت مصروفات السنة المالية للجمعية المعدل المعتاد بكثير، وذلك في غياب ما يبرره.