الباب الثاني
العضوية
أنواع العضوية:
مادة (6 ) تصنف العضوية على أربعة أنواع هي:
1- العضوية العاملة:وهي عبارة عن مشاركة مالية منتظمة مع حق التصويت والانتخاب والترشح لعضوية الهيئة الإدارية.
2- العضوية المشاركة: وهي عبارة عن مشاركة مالية منتظمة فقط, لدعم وتعزيز أنشطة المأتم.
3- العضوية المنتسبة: لمن بلغوا الرابعة عشرة عاما ولم يتجاوزوا الواحد والعشرين عاما ميلاديا، بهدف تشجيع هذه الفئة للانضمام والعمل في لجان الجمعية. ولا يلتزم فيها المنتسب بدفع اشتراكات وليس له حق التصويت والترشح والانتخاب.
4- العضوية الشرفية (أو الفخرية): وتمنح من قبل مجلس الإدارة لمن تشرفوا طويلا بخدمة الحسين(ع)، وقدموا إسهامات متميزة للجمعية الحسينية، ولا يلتزم فيها العضو الفخري بدفع اشتراكات وليس له حق التصويت والترشح والانتخاب.
شروط العضوية:
مادة (7) يمنح شرف العضوية لجميع الراغبين بها من الجنسين والمستوفين لشروط العضوية التالية:
1- أن يكون من سكنة قرية النويدرات أو منتسبا لها (بالأصل) – بالنسبة للأعضاء العاملين.
2- أن يكون رشيدا وحسن السيرة.
3- أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما ميلاديا عند تقديمه لطلب العضوية (عدا العضوية المنتسبة).
4- التعهد بالإلتزام الجدي بالنظام الأساسي واللوائح والقوانين، والقرارات الصادرة من قبل الجمعية العمومية والهيئة الإدارية.
5- ملء استمارة العضوية بعد مصادقة مجلس الإدارة على طلبه، ثم دفع رسم الاشتراك السنوي (بالنسبة للعضوية العاملة والمشاركة) الذي تحدده الهيئة الإدارية، عن طريق إيداعه في حساب الجمعية الحسينية أو تسليم المبلغ يدويا لسكرتير الجمعية الحسينية أو أحد الأعضاء العاملين في لجنة العضوية.
مادة (7) للهيئة الإدارية الحق في إعفاء أي عضو عامل من دفع رسوم العضوية رسميا، إذا ارتأت الإدارة عدم استطاعته على ذلك.
مادة (8) يبت في طلب العضوية الجديدة كتابيا بالقبول أو الرفض من قبل الهيئة الإدارية ويصادق عليه في مدة أقصاها شهرا واحدا من تاريخ استلام الطلب وعلى صاحب الطلب مراجعة الإدارة في حالة عدم الرد على طلبه.
مادة (9) في حالة رفض طلب العضوية أو عدم الرد عليه، يحق لصاحب الطلب التظلم للجمعية العمومية وذلك برفع طلبه لأمين سر الجمعية في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ البت في الطلب، على أن يبت في التظلم من قبل الجمعية العمومية في أول جلسة لها.
حقوق العضو:
مادة (10) يتمتع عضو الجمعية العامل بالحقوق التالية:
1- الحصول على بطاقة العضوية.
2- الحصول على ما تصدره الجمعية الحسينية من النشرات والمطبوعات المجانية.
3- الحصول على أخبار الجمعية الحسينية عن طريق رسائل البريد الالكتروني.
4- حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
5- التصويت والمشاركة في صنع قرارات الجمعية العمومية. (للعضوية العاملة فقط)
6- ترشيح نفسه للانضمام والعمل بإحدى اللجان العاملة وذلك في إطار اللوائح الداخلية المعتمدة وبعد موافقة رئيس اللجنة.
7- حق الانتخاب والترشح لعضوية الهيئة الإدارية. (للعضوية العاملة فقط)
8- مساءلة الهيئة الإدارية عن أعمال ومنجزات اللجان العاملة.
9- الاطلاع على القرارات الصادرة من قبل الهيئة الإدارية أو الجمعية العمومية وعلى الميزانية العامة للجمعية (وذلك في الأوقات التي يخصصها مجلس الإدارة ويكون الاطلاع عليها في مقر الجمعية وبحضور الشخص المؤتمن عليها).
مهام العضو:
مادة (11) يجب على عضو الجمعية الحسينية القيام بما يلي:
1- الالتزام بالنظام الأساسي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
2- سداد رسوم الاشتراك السنوي حسبما تحدده اللوائح المالية.
3- السعي لتحقيق أهداف الجمعية والحرص على المشاركة، قدر الإمكان، في أنشطتها وفعالياتها.
4- الالتزام بحضور اجتماعات الجمعية العمومية.
5- الالتزام بالأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة والتعاون فيما يخدم أهداف وتطلعات الجمعية الحسينية.
استمرار العضوية:
مادة (12) صلاحية واستمرار العضوية العاملة والعضوية المشاركة في الجمعية الحسينية مقرونة بتسديد رسم الإشتراك السنوي.
مادة (13) يشترط لاستمرارية العضوية العاملة والاحتفاظ بحق التصويت والترشح والترشيح, عدم التغيب ثلاث جلسات متتاليات دون عذر مسبق لاجتماعات الجمعية العمومية, وتتحول العضوية العاملة تلقائيا إلى عضوية مشاركة في حال الإخلال بهذا الشرط، ويتم اخطاره بذلك كتابيا.
مادة (14) يجوز لمن تحولت عضويته استرجاع عضويته العاملة بعد تقديمه طلبا للهيئة الإدارية وحضوره ثلاث جلسات متتاليات للجمعية العمومية.
إنهاء العضوية من الجمعية العمومية:
مادة (15) لكل عضو الحق في الانسحاب من عضوية الجمعية الحسينية (حسب إرادته.( و تتحقق الإستقالة إذا ما قدم العضو استقالته كتابيا وقبلتها وصادقت عليها الهيئة الإدارية.
مادة (16) يتعين على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يشعر أمين سر مجلس الهيئة الإدارية كتابيا مبينا أسباب الانسحاب.
مادة (17) في حالة عدم البت في طلب الاستقالة من قبل الهيئة الإدارية خلال شهر واحد من استلامه، تعتبر الاستقالة مقبولة ومصادق عليها ضمنا.
مادة (18) في حالة رفض طلب الاستقالة من قبل الهيئة الإدارية وإصرار العضو على طلبه، تتحقق الاستقالة ويصادق عليها تلقائيا إذا ما قدم طلب استقالته مرة ثانية.
مادة (19) يحق للهيئة الإدارية إنهاء عضوية أي شخص وانتسابه للجمعية، بعد سماع وجهة نظره، في الحالات التالية:
1- إذا ثبت بالبينة ما من شأنه الإخلال بالشرف، أو صدر حكما قضائيا ضده في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يرد له اعتبار.
2- إذا أظهر من الأعمال والأفعال ما لا يتناسب مع وضعه الاجتماعي واعتبارات المسئولية المناطة به.
3- إذا تأكد تعمده مخالفة مبادئ النظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية.
4- إذا خالف القرارات المشروعة للجمعية العمومية أو للهيئة الإدارية.
5- إذا تعمد العضو إفشاء أي من أسرار الجمعية الحسينية.
6- إذا أساء العضو لسمعة الجمعية الحسينية أو كان بقاؤه يسيء لسمعتها.
7- إذا قذف أو شهر بغير حق بالجمعية أو بأعمالها أو بمجلس إدارتها.
8- إذا اختلس أو سرق أموالا نقدية أو عينية تعود ملكيتها للجمعية الحسينية.
9- إذا امتنع عن سداد اشتراكه السنوي بدون سبب مقبول لأكثر من أربع سنوات متتالية.
مادة (20) لا يتم فصل أي عضو في الجمعية الحسينية إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.
مادة (21) تسقط عضوية أي شخص من الجمعية العمومية في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الانسحاب
3- الإصابة بمرض يفقد الشخص رشده بصورة دائمة.
مادة (22) يجب تشكيل لجنة من خمسة أشخاص من أعضاء الجمعية العمومية عند النظر في أي من المخالفات الصادرة من أي عضو أيا كانت درجته، لترفع هذه اللجنة تقريرها للهيئة الإدارية في مدة أقصاها شهر واحد، عندها يبرأ أو يتخذ في حقه الإجراء المناسب، فإما أن ينبه أو ينذر أو تجمد عضويته أو يفصل من الجمعية.
مادة (23) لا يحق للعضو المفصول أو المستقيل إبقاء أي شيء معه من متعلقات الجمعية، ولا يحق له المطالبة باسترجاع أي اشتراكات أو تبرعات مالية أو عينية.
مادة (24) يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو الاستثنائية في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل، ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا. وعلى أمين سر مجلس الإدارة إخطار العضو بقرار الجمعية العمومية خلال إسبوعين من تاريخ صدوره.
إنهاء العضوية من الهيئة الإدارية:
مادة (25) تسقط عضوية الهيئة الإدارية عن العضو الإداري في الحالات التالية:
1- الغياب: إذا تغيب عن حضور اجتماعات الهيئة الإدارية ثلاث جلسات متتاليات أو ستا متقطعة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول.
2- العجز: عن القيام بمهامه بسبب المرض أو الإهمال أو الاستخفاف.
3- الاستقالة: وتكون كتابية بعد قبولها والتصديق عليها من قبل الهيئة الإدارية.
4- عند تعرض الشخص لأي من الحالات الواردة في المادة (21) من هذا النظام.